|
مشروع النظام الداخلي
للمجلس القومي الكلداني
الباب الاول / التعاريف و الاهداف
المادة الاولى : الاسم
المجلس القومي الكلداني
المادة الثانية : التعريف
هو تنظيم ديمقراطي يجمع في صفوفه ابناء شعبنا المؤمنين بالقومية الكلدانية ويدافع عن مصالح وطموحات الكلدان وكافة مكونات شعبنا العراقي لبناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد .
المادة الثالثة : المقر
يكون المقر العام للمجلس في اقليم كوردستان - العراق وله الحق في فتح المقرات في كافة المحافظات العراقية فضلا عن فتح فروع في أنحاء العالم كافة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة و حسب الضرورة.
الباب الثاني / الانتماء و العضوية
المادة الرابعة : العضوية
اولا : الانتماء : يقبل كل مواطن الانتماء لعضوية المجلس وفقا للشروط التالية :
- كل من اكمل سن الرشد.
- ان يكون حسن السيرة و السلوك .
- ان يقر بالنظام الداخلي و برنامجه.
ثانيا : واجبات عضو المجلس :
- حضور الاجتماعات .
- نشر الوعي القومي الكلداني و الثقافة الديمقراطية.
- تنفيذ سياسة المجلس وقراراته وتوجيهات قيادته بابداع.
- متابعة التقارير والادبيات والمنشورات التي يصدرها المجلس.
- صيانة مبادئ واهداف المجلس والحفاظ على اسراره .
ثالثا : حقوق الاعضاء:
- جميع الاعضاء متساوون في الحقوق العامة في المجلس.
- المساهمة في رسم السياسة العامة للمجلس .
- ابداء الملاحظات والاقتراحات والانتقادات للسياسات التي لايقتنع بها ضمن تنظيمات المجلس وسياقات العمل التنظيمي .
- الاشتراك في النشاطات والدورات والندوات والمؤتمرات التي يعقدها المجلس.
- حق الترشيح والانتخاب الى مختلف لجان المجلس.
الباب الثالث / الهيكل التنظيمي
المادة الخامسة : المبادئ والاسس التنظيمية :
يعمل المجلس وفق المبادئ والاسس التنظيمية الاتية : -
- اعتماد مبدأ التشاور والتحاور في اتخاذ القرارات ويكون رأي الاغلبية هو الارجح وعليه تخضع الاقلية لرأي الاكثرية في اي قرار او مشروع .
- جميع القرارات و التوصيات التي يقرها المؤتمر العام ملزمة لجميع أعضاء المجلس و فروعه ولجانه وهيئاته المختلفة.
- تبني أسلوب الاقتراع السري في كافة الانتخابات التي تجرى داخل تنظيمات المجلس .
- حرية ممارسة النقد والنقد الذاتي .
- تتولى قيادة المجلس بناء تنظيماته انسجاما مع المؤشرات الواقعية داخل و خارج العراق.
- القرارات التي تتخذها لجان المجلس التنظيمية ملزمة لاعضائها وكل لجنة تنظيمية مسؤولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها امام قيادة المجلس والمؤتمر العام.
المادة السادسة : هيكلية المجلس التنظيمية
يتكون المجلس من التشكيلات التنظيمية الاتية :
اولا: اللجان المحلية :
- تشكل اللجان المحلية للمجلس في القرى والنواحي والاقضية وتتألف من كافة اعضاء المجلس في هذه المناطق ويجري انتخاب لجنة قيادية لها في البلدة تسمى ( اللجنة المحلية ) باجتماع موسع لكافة الاعضاء .
- تتكون اللجنة القيادية من خمسة اعضاء على الاقل ويجري انتخاب مسؤول لها في اول اجتماع لكامل اعضائها .
واجبات اللجان المحلية:
1- نشر مبادىء واهداف المجلس وتنفيذ قراراته وتوصياته .
2 ـ متابعة شؤون الاعضاء و الاصدقاء و المؤازرين.
- عقد الاجتماعات الدورية او عند الضرورة لكافة اعضاء المحلية.
- توزيع الواجبات والمهام بين اعضائها و اعضاء المحلية.
- رفع التقارير والمقترحات عن نشاطات اللجنة الى اللجان القيادية الاعلى .
- اتخاذ القرارات اللازمة بما يخص شؤون المحلية على ان لا تتعارض و سياسة المجلس.
صلاحيات اللجان المحلية:
- قبول او رفض طلب الانتماء المقدم من الاصدقاء والمؤازرين للانتماء الى المجلس من خلال الاجتماع الشهري للمحلية .
- تنبيه اي عضو يقوم بتصرفات او مخالفات واعمال تتعارض مع مبادئ واهداف المجلس و في حالة التكرار ينذر.
- توصية بفصل الاعضاء المسيئين والمخالفين للنظام الداخلي و حسب السياقات المعمول بها .
- جمع التبرعات واشتراكات من الاعضاء و الاصدقاء و المؤازرين ورفع التقارير المالية الى اللجان الاعلى.
- تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية.
- المشاركة في الندوات والنشاطات المقامة من قبل منظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية في المدينة.
ثانيا : لجان فروع المجلس
- تشكل فروع للمجلس في كافة المحافظات العراقية و الخارج حسب الضرورة.
- تتكون لجنة الفرع من خمسة اعضاء على الاقل.
- يكون مسؤولي اللجان المحلية اعضاء في اللجان الفرعية.
واجبات لجان الفروع
1- الاشراف على نشاطات اعضاء المجلس في منظمات الطلبة و الشباب والنساء والمجتمع المدني والمنظمات والمجالس الحكومية في الفرع .
2- الاشراف ومراقبة وادارة الممتلكات الخاصة بالمجلس في كافة المقرات التابعة للفرع.
3- دراسة اراء ومقترحات لجان المجلس المحلية التي تخص سياسة المجلس والمواقف العامة ورفع التقارير عنها الى المكتب السياسي.
صلاحيات لجان الفروع
1- لها الحق بتشكيل لجان فرعية لها و حسب الضرورة و مقتضيات العمل.
2- انتخاب مندوبيها من خلال عقد مؤتمراتها الى المؤتمر العام.
3- عقد اجتماع موسع استثنائي للفرع عند الضرورة و باتفاق ثلثي اعضاء الفرع و باشراف المكتب السياسي.
4- البت في التوصيات المرفوعة من قبل اللجان المحلية ورفع تقريرها الى اللجنة المركزية.
المادة السابعة / منظمات المجلس في الخارج
أولا / ينظم أعضاء المجلس في الخارج في لجان محلية و لجان فروع و تنتخب لجانها في مجالسها العامة .
ثانيا / تنتخب لجان الخارج مسؤوليها و كذلك المندوبين الى المؤتمر العام للمجلس عبر كونفرانسات (مع مراعاة خصوصية كل بلد) و بتوجيه اللجنة المركزية ، او بصفة استثنائية بقرار من المكتب السياسي.
الباب الرابع / هيئات المجلس العليا
المادة الثامنة : المؤتمر العام
- المؤتمر العام اعلى هيئة في المجلس ويعقد كل اربع سنوات بدعوة من اللجنة المركزية للمجلس ولها ان تدعو في حالات استثنائية الى عقد مؤتمرات طارئة بموافقة ثلثي اعضائها .
- يتشكل المؤتمر العام من المندوبين المنتخبين في الاجتماعات الموسعة (الكونفراس) للجان المحلية والفروع في داخل وخارج العراق ومن اعضاء اللجنة المركزية للمجلس .
- قواعد واسس الانتخابات وعدد المندوبين تحددها اللجنة المركزية ويشترط ان لا تقل فترة العمل في المجلس للمندوبين عن سنتين .
- مهام المؤتمر العام :
- إقرار برنامج المجلس والنظام الداخلي او تعديلهما .
- رسم السياسة العامة للمجلس .
- مناقشة التقارير السياسية والمالية والبت فيها .
- انتخاب اعضاء اللجنة المركزية والسكرتير العام بالاقتراع السري .
- تشكل اللجنة المركزية للمجلس لجنة تحضيرية للمؤتمر العام مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل للتهيئة والتحضير للمؤتمر واعداد الوثائق والتقارير وتحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر.
- يعتبر المؤتمر العام شرعيا في حالة حضور الاغلبية من المندوبين.
- تشكل هيئة رئاسة للمؤتمر من احد اعضاء المكتب السياسي وعضوين من مندوبي المؤتمر لقيادة وإدارة الجلسات .
- في حالة تعذر عقد المؤتمر العام في موعده المحدد يحق للجنة المركزية تأجيله على ان توضح الاسباب الموجبة الى جميع اللجان و تعقد اجتماعا خاصا لتحديد فترة التاجيل.
المادة التاسعة : اللجنة المركزية للمجلس
- تشكل اللجنة المركزية للمجلس من ( 11 ) احد عشر عضوا اساسيا ويكون عدد الاعضاء من داخل العراق ( 8 ) ثمانية اعضاء اصلاء ، ومن خارج العراق ثلاثة اعضاء اصلاء. و ينتخب عضوان احتياط من داخل العراق.
- يتم انتخاب اللجنة المركزية بالاقتراع السري من قبل المؤتمر العام وتكون شروط الترشيح لعضوية اللجنة المركزية :
- ان يكون منتميا لفترة تؤهله لهذه العضوية على ان لا تقل عن سنتين و يعمل به في المؤتمر الثالث.
- ان يكون مشهودا له بالكفاءة والمهنية ويمتاز بصفات قيادية .
- ان يكون القدوة والمثل الصالح في السلوك .
3 - مهام وصلاحيات اللجنة المركزية :
- هي الهيئة القيادية للمجلس في فترة مابين مؤتمرين وهي مسؤولة عن مجمل نشاطها امام المؤتمر العام .
- تحدد سياسة المجلس وتنفذها استنادا الى ما قرره المؤتمر العام ... وتعمل على اقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف الوطنية والثقافية .
- تحدد سياسة المجلس الاعلامية ، وتشرف على صحافة المجلس ونشاطها وهيئات تحريرها .
- تحدد السياسة المالية للمجلس وتشرف على تنفيذها .
- الحفاظ على الوحدة السياسية والتنظيمية للمجلس لتحقيق المصالح القومية .
- تعمل على ترسيخ مباديء الديمقراطية في تنظيمات المجلس .
- لها حق طلب عقد مؤتمر عام للمجلس حسب الضرورة وبصورة استثنائية ويتم ذلك باغلبية الثلثين من الاعضاء .
- لها حق نقض قرارات اللجان المحلية ولجان االفروع في حالة تعارضها مع سياسة المجلس و بالاغلبية .
- تشكيل اللجان المختلفة لتنفيذ سياسة واهداف المجلس داخل وخارج العراق بموافقة الاغلبية.
- تحديد اعداد المندوبين الى المؤتمر العام ونسب التمثيل للمندوبين من اللجان المحلية والفروع داخل وخارج العراق .
- معاقبة اعضاء اللجان المحلية او الفروع بما فيها عقوبة الفصل وبأغلبية الثلثين
- تجتمع اللجنة المركزية اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بناءا على طلب المكتب السياسي او السكرتير العام كما لها ان تعقد اجتماعات موسعة يدعى اليها مسؤولي اللجان المحلية والفروع.
- لها صلاحية تعين احد اعضاء المكتب السياسي لينوب عن السكرتير العام في حالة غيابه لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر.
المادة العاشرة : المكتب السياسي
- يتشكل المكتب السياسي للمجلس من ( 5 ) خمسة اعضاء من اعضاء اللجنة
المركزية و من الساكنين في العراق حصرا .
- يتم انتخاب اعضاء المكتب السياسي من قبل اللجنة المركزية في اول اجتماع لها بعد المؤتمر .
- يعمل المكتب السياسي على تنفيذ قرارات اللجنة المركزية خلال الفترة بين اجتماعات اللجنة المركزية .
- يقدم المكتب السياسي تقارير في كافة مجالات ونشاطات العمل الى الاجتماعات الدورية للجنة المركزية .
المادة الحادية عشرة : السكرتير العام للمجلس
- يمثل اللجنة المركزية والمكتب السياسي امام جميع لجان المجلس وامام الراي العام ، وهو المسؤول الاول عن تطبيق وتنفيذ قراراتهما وادارة وتنظيم اعمالهما .
- يترأس اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي ويهيء و يشرف على اعداد التقارير لاجتماعاتهما .
- يتم انتخاب السكرتير العام من قبل المؤتمر العام على ان يكون احد اعضاء اللجنة المركزية المنتخبون و يجب ان يكون من سكنة العراق حصرا.
- له حق الاطلاع والتوقيع على القرارات والبيانات والمراسلات الداخلية والخارجية للمجلس .
- له حق التصريح في اطار السياسة العامة للمجلس وحضور المؤتمرات والدعوات الخاصة .
- له حق تخويل احد اعضاء المكتب السياسي لينوب عنه عند غيابه لمدة ثلاث اشهر مرة واحدة في السنة واذا زادت المدة تكون صلاحية اللجنة المركزية تحديد من ينوب عنه.
- له الحق بترشيح نفسه في دورتين متتاليتين فقط و لا يحق له الترشيح لدورة اخرى إلا بعد مرور دورة انتخابية واحدة.
الباب الخامس / مالية المجلس
المادة الثانية عشر : الشؤون المالية للمجلس
- تتكون مصادر مالية المجلس من :
- اشتراكات الاعضاء .
- التبرعات من الاصدقاء والمؤازرين .
- ريع النشاطات المختلفة للمجلس .
- ارباح المشاريع التي يرعاها المجلس .
- الهيبات و المساعدات التي تقدمها الدولة بصورة رسمية.
- تخضع جميع حسابات المجلس للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية في حكومة أقليم كردستان العراق.
- يدير المجلس اموله وفقا للقوانين و التعليمات المالية السارية في الاقليم.
الباب السادس/ الجانب الثقافي
المادةالثالثة عشرة / الإصدارات
- للمجلس حق إصدار مجلة و جريدة ناطقة باسمه.
- من أجل نشر الوعي القومي الكلداني و تطويره يقوم المجلس بالعديد من الفعاليات و الانشطة الثقافية والأدبية والفنية للتعريف بحضارة الكلدان و تراثهم و آدابهم في مختلف الميادين .
- للمجلس حق إقامة و تأسيس العديد من وسائل الأعلام الأخرى من مرئية و مسموعة و مقروءة .
الباب السابع/ حل المجلس القومي الكلداني
المادة الرابعة عشرة / في حالة حل المجلس القومي الكلداني بعد موافقة ثلثي اعضاء المؤتمر العام للمجلس ،فان كافة الأموال المنقولة و غير المنقولة تؤول الى الجهة التي يقررها المؤتمر.
تم اقرار النظام في المؤتمر المنعقد في 26-27 / z2009 في عنكاوا و بحضور المندوبين من امريكا و استراليا و اوربا و من المحافظات العراقية
|